655-1 قلت [لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله-] 2: يجزيه3 الزكاة في صنف واحد؟
قال: أن4 يفرق5 أحب إليّ، ويجزيه في صنف واحد6.
قال إسحاق: كما قال7، إلا المؤلفة [قلوبهم] 8 والعاملين، فإن