المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 1010)
[643 -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟
قال: هو من جميع المال1.
قال إسحاق: كما قال2.
[644 -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت3 أو ضاعت؟
قال: يستأنف4.
قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط5.