[643 -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟

قال: هو من جميع المال1.

قال إسحاق: كما قال2.

[644 -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت3 أو ضاعت؟

قال: يستأنف4.

قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015