قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " تَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ؟ قَالَ: يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيةِ خَمْسًا، يُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ إِذَا افْتَتَحَ مَعَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَهِيَ ثَامِنَةٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ؟ قَالَ: يُكَبِّرُ فِي الَّتِي يَقْضِي، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَأَدْرَكَ وَقَدْ كُبِّرَ بَعْضُ التَّكْبِيرِ؟ قَالَ: يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ وَلَا يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ كَمْ يُصَلِّي؟ قَالَ: أَرْبَعًا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ: لَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ، مَا يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى يَوْمَ الْعِيدِ يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: يُصَلُّونَ أَرْبَعًا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعِيدِ؟ قَالَ: لَا يُصَلَّى