ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ، قَالَ: لَعَلَّهُ يَقُولُ مِنَ الشَّكِّ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ وَهِمَ فِي صَلَاتِهِ، وَهُوَ إِمَامٌ؟ قَالَ: يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يُيَقِّنُوهُ، قِيلَ: سَبَّحُوا بِهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ وَصَلَّى؟ قَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: لَا يَقْبَلُ مِنْ وَاحِدٍ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: " كُلُّ سَهْوٍ يُعْجِبُنَا أَنْ يُؤْتَى بِهِ قَبْلَ السَّلَامِ، إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ: إِذَا سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ، أَوْ سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَرْجِعُ إِلَى التَّحَرِي «.
وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَذْهَبُ إِلَى التَّحَرِّي، وَكَانُ يَرَى أَنْ يَبْنِيَ إِذَا شَكَّ عَلَى الْأَقَلِّ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ السَّهْوِ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: قَبْلَ السَّلَامِ يَسْجُدُ، وَوَجْهَانِ بَعْدَ السَّلَامِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ