مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الْمَشْهُورِ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: لَمَّا قَالَ وَأَبْهَمَ، يَعْنِي: بِقَوْلِهِ أُرَى
1941 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُخْتًا لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا، مُرُوهَا فَلْتَرْكَبْ» .
فَقَالَ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ يَقُولَانِ: عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ، أَيْ: لَا يَذْكُرُونَ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرَادَ بِذَلِكَ أَحْمَدُ تَضْعِيفَ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: «وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا»
1942 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: ابْنُ جُرَيْجٍ يَرْوِي حَدِيثَ اللَّقَطَةِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ.
1943 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ: «يَنْتَظِرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» , فَقَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: أَخِّرْ لِمِثْلِ هَذَا وَدَمِّرْ