يُحَدِّثْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: لَعَلَّهُ غَيْرُ ذَاكَ، أَعْنِي: لَعَلَّ عِمْرَانَ هَذَا غَيْرُ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي بَكْرٍ الْبَصْرِيِّ الْقَصِيرِ؟ فَسَكَتَ أَحْمَدُ
1880 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: اخْتَلَفَ أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ وَهَمَّامٌ فِي حَدِيثِهِ «مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، فَلْيَتَصَدَّقْ» .
قَالَ أَحْمَدُ: هَمَّامٌ عِنْدِيِ أَحْفَظُ.
ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ»
ثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَنِصْفُ دِينَارٍ "
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ صَاعٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ»