1796 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " مِثْلُ زَمَانِنَا تَرْجُو أَنْ لَا يَلْزَمَ الرَّجُلُ الْقِيَامَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، قَالَ: إِذَا خَافَ أَنْ يُنَالَ مِنْهُ، قُلْتُ: يُصَلِّي الصَّلَاةَ، يَرَاهُمْ لَا يُحْسِنُونَ؟ قَالَ: مِثْلُ هَذَا يَأْمُرُهُمْ.
قُلْتُ: يُشْتَمُ؟ قَالَ: يُحْتَمَلُ، مَنْ يُرِيدُ يَأْمُرُ وَيَنْهَى لَا يُرِيدُ أَنْ يَنْتَصِرَ بَعْدَ ذَلِكَ «.
1797 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَيَرَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ يُسِيئُونَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: يَأْمُرُهُمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يُكْثِرُونَ، رُبَّمَا يَكُونُ عَامَةَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: يَقُلْ لَهُمْ، قِيلَ لَهُ: يَقُلْ لَهُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَلَا يَنْتَهُونَ، يَتْرُكُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَسْلَمَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا «.
1798 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الطُّنْبُورَ أَوِ الطَّبْلِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ تَغْيِيرُهُ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا وَاجِبٌ، إِنْ غَيَّرَ فَلَهُ فَضْلٌ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ قِبَلَ السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهٌ تَرْجُو أَنْ يُؤْجَرَ؟ فَرَأَى لَهُ فَضْلًا، تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ، كَأَنَّهُ يَغْبِطُهُ ".
1799 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «نَحْنُ نَرْجُو إِنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَإِنْ أَنْكَرَ بِيَدِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ» .
1800 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ يَعْمَلُ بِالْمُنْكَرِ لَا يَقْوَى، يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَآخَرُ ضَعِيفٌ يَعْمَلُ بِالْمُنْكَرِ أَيْضًا يَقْوَى عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ، يُنْكِرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُنْكِرُ عَلَى الَّذِي يَقْوَى أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ