«.
1391 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَخَلَّفَ خَمْسَ مِائَةٍ؟ فَرَأَى أَنْ يُبْدَأَ بِالزَّكَاةِ، وَقَالَ: لِأَنَّ الزَّكَاةَ هِيَ فِي مِائَتَيْنِ خَمْسَةٍ، وَالْحَجُّ رُبَّمَا رَخَّصَ الْكِرَاءَ وَرُبَّمَا غَلَّا «.
1392 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَخَلَّفَ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ خَمْسَةَ آلَافٍ؟ فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنْ تُدْفَعَ إِلَى الْغُرَّامِ ".
1393 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فِي الْمَسَاكِينَ، وَلَهُ أَقَارِبُ مَحَاوِيجُ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يُوصِ لَهُمْ بِشَيْءٍ، وَلَمْ يَرِثُوا بِهِ يَبْدَأُ بِهِمْ، هُمْ أَحَقُّ «.
1394 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، أَيُعْطَى إِخْوَتُهُ وَهُمْ فُقَرَاءُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: نَعَمْ، هُمْ أَحَقُّ، يُعْطَوْنَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا يُزَادُونَ، أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ «.
1395 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، وَتَرَكَ وَرَثَةً، فَكَانَ عَلَى أَحَدِ وَرَثَتِهِ دَيْنُ، فَلَمَّا أَخَذَ مِيرَاثَهُ قَضَى دَيْنَهُ، فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ شَيْءٌ، يُعْطَى مِنْ ثُلُثِ هَذَا الْمَيِّتِ؟ قَالَ: لَا يُعْطَى، كَرَّرْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالَ: لَا يُعْطَى وَارِثٌ ".
1396 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ،