إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ؟ فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ وَالدَّمِ وَنَحْوِ هَذَا، سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: فَإِنِ اخْتَصَمُوا فِي أَثْمَانِهَا؟ قَالَ: يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ «.
1360 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ حَقًّا عَلَى رَجُلَيْنِ، أَيَّهُمَا شَاءَ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ؟ قَالَ: يَأْخُذُ أَيَّهُمَا شَاءَ، فَإِذَا قَبَضَ مِنْ وَاحِدٍ بَرِئَ الْآخَرُ «.
1361 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدَيْهِ دَارٌ فَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَارُهُ، وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ أَنَّهَا دَارُهُ وَرِثَهَا؟ قَالَ أَحْمَدُ: الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي، لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ بَيِّنَةٌ، قَالَ: وَفِي الثَّوْبِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ ".
سَمِعْتُهُ أَفْتَى بِهَذَا غَيْرَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَرَّةً: «وَرِثَهَا» .
وَقَالَ فِيهِ أَحْمَدُ مَرَّةً: وَقَدْ قَالُوا فِي النِّتَاجِ، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، قِيلَ: لَيْسَ تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: لَا.
1362 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ فِي دَارٍ فِي يَدَيَ اثْنَيْنِ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ، يَعْنِي: الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ: أَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يُقِمْ أَحَدٌ الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
1363 - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» رَجُلٌ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَعُدِّلَتْ، ثُمَّ جَاءَ الْمُقَامُ