قَالَ " رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَتَى عَلَى قَوْمٍ يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِمَسْحِهِ، إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «الصَّلَاةُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ أَفْضَلُ، وَالطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ» .
762 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمْلُ الْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» , ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ، ذَكَرَ مِثْلَهُ، زَادَ: «وَلَا رَقِيَ عَلَيْهِمَا»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «إِذَا طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «يُقَامُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرُ سُورَةِ النَّجْمِ» .
766 - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ