1575 - اُخْبُرْنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا زَكَرِيَّا عَن عَامر ان رجلا من خثعم توفّي بدقوقا فَلم يشْهد وَصيته الا نَصْرَانِيين فَأَحْلفهُمَا ابو مُوسَى فِي مَسْجِد الْكُوفَة بعد الْعَصْر بِاللَّه مَا خَانا وَلَا بَدَلا وَلَا كتما وانها لوصيته فَأجَاز شَهَادَتهمَا
1576 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي ذكر شَهَادَة النِّسَاء فِي الْعقل قَالَ ابي الْعقل مَا تحمله الْعَاقِلَة
1577 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شَهَادَة الصّبيان
فَقَالَ عَليّ اجاز شَهَادَة الصّبيان الَّذين عرفُوا بَعضهم على بعض
1578 - اُخْبُرْنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم اُخْبُرْنَا مُغيرَة عَن ابراهيم ان غلمانا سِتَّة تغاطوا فِي الْفُرَات فغرق وَاحِد مِنْهُم فَشهد ثَلَاثَة على اثْنَيْنِ انهما قتلاه وَشهد الِاثْنَان على الثَّلَاثَة انهم غرقوه
قَالَ فَقضى عَليّ فِي ذَلِك ان ضمن الثَّلَاثَة خمس الدِّيَة وَضمن الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَة اخماس الدِّيَة
1579 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول شَهَادَة الاب للِابْن لَا تجوز وَشَهَادَة الابْن للاب لَا تجوز
وَقَالَ ابي ان الاب لَهُ ان يَأْخُذ من مَال ابْنه وَالِابْن لَهُ ان يَأْخُذ من مَال ابيه اذا احْتَاجَ