من سرق من بَيت المَال

1549 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمُسْتَعِير اذا جحد

قَالَ اذا اسْتعَار ثمَّ جحد ثمَّ اقر قطعه على الحَدِيث

1317 - وَفِيمَا قَرَأت على ابي قلت تذْهب الى حَدِيث عمر ان امْرَأَة كَانَت تستعير الْمَتَاع فقطعها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

قَالَ لَا اعْلَم شَيْئا يدْفع هَذَا

قلت لابي وَهُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة السَّارِق

قَالَ لما ان اخذت وجحدت فقطعها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

سُئِلَ فِي كم يجب الْقطع

1550 - اكثر علمي ان ابي كَانَ يذهب الى ان يقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا

سُئِلَ عَن الْمُحَارب

1551 - سَأَلت ابي عَن الْمُحَارب يُؤْخَذ فَبَقيت عَلَيْهِ الْحِرَابَة الا انه لم يقتل وانما اخاف السَّبِيل اَوْ اخاف واصاب المَال هَل ترى السُّلْطَان ان يكون مُخَيّرا فِي قَتله اَوْ صلبه اَوْ قطعه اَوْ نَفْيه

واما الْجَواب فِيهِ فَقَالَ ابي

فِي الْمُحَارب اذا قتل قتل واذا قتل واصاب المَال قتل وصلب وَمن اصاب مَالا وَلم يقتل قطع وَمن اخاف السَّبِيل وَلم يقتل نفي قَرَأت على ابي فأقره

قَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015