1529 - سَمِعت ابي يَقُول الرجل جَبَّار الا ان يطَأ فَإِذا وطِئت وَعَلِيهِ انسان فَهُوَ ضَامِن والنفخة لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
1530 - سَمِعت ابي سُئِلَ لَو ان رجلا ضرب رجلا بخشبة اَوْ بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا
قَالَ اذا كَانَ مَا يضر بِهِ اكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد واذا كَانَ بِدُونِ ذَلِك فَلَيْسَ بعمد يذهب الى حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَوَاهُ الْمُغيرَة ان امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكن فِيهِ قَود
1531 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ضرب رجلا بخشبة فَقتله كَيفَ يُقَاد مِنْهُ
قَالَ يُقَاد مِنْهُ بِالسَّيْفِ
1532 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل افترى على رجل وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة استحلفه قَالَ لَا
قلت وَكَذَلِكَ الْحُدُود كلهَا
قَالَ اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك