قَالَ لَا وَكَذَلِكَ اقول فِي السن خمس من الابل
1470 - حَدثنِي أبي قَالَ نَا يزِيد بن هرون قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن ارطاة عَن ابي اسحاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ فِي الاسنان خمس من الابل
1471 - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا مَالك بن انس عَن دَاوُد بن الْحصين عَن ابي غطفان ان مَرْوَان بن الحكم سَأَلَ ابْن عَبَّاس عَن دِيَة الضرس فَقَالَ فِيهِ خمس من الابل وَقَالَ فِي الاسنان اعتبرها بالاصابع عقلهَا سَوَاء
1472 - سَأَلت ابي عَن قَتِيل وجد فِي الطّواف
فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يَدَيْهِ يَعْنِي السُّلْطَان كَمَا فعل عمر
قلت يَعْنِي لَا يبطل دم مُسلم
1473 - سَمِعت ابي يَقُول على حَدِيث عمر فِي الْعين الغائمة وَالْيَد الشلاء وَالسّن السَّوْدَاء ثلث دِيَتهَا فِي الْعين الغائمة اذا فقئت فَقلعت وَفِي الْيَد الشلاء اذا قطعت ووفي السن السَّوْدَاء إِذا قلعت وَقَالَ بعض النَّاس إِذا أُصِيبَت الْيَد الشلاء الْعين الغائمة وَالسّن السَّوْدَاء فَفِيهَا حكم فَكَأَنَّهُ قد يَأْخُذ لَهَا دِيَة وَيَأْخُذ لَهَا حُكُومَة بَعْدَمَا قد حكم لَهَا بِالدِّيَةِ اذا اصيبت وَفِيمَا قَرَأت على ابي قَالَ مَاذَا اصاب خطأ فَفِيهِ الدِّيَة وَلَا قَود