1419 - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عَلَيْهِ عتق رَقَبَة وَله جاريه قد ابقت حُبْلَى فتحرى أَن يعتقها وَلَا يعْتق شَيْئا مِمَّا ملك قبل الْعتْق
قَالَ ابي لَا يُجزئهُ حَتَّى تصير فِي ملكه من اتى بهَا فَإِن اعتقها عتق مَا فِي بَطنهَا لانه لَا يدْرِي بعْدهَا قد مَاتَت اَوْ انها لَا ترجع اليه ابدا
1420 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف بِعِتْق مَمْلُوك لَيْسَ فِي ملكه
قَالَ لَا يجوز عتقه
1421 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن قَالَ ان اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر
قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف