وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ وَتشهد هِيَ أَربع شَهَادَات بِاللَّه انه لمن الْكَاذِبين وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين ثمَّ يفرق بَينهمَا الْحَاكِم وَلها صدَاق وَتعْتَد عدَّة الْحرَّة الْمسلمَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض بِثَلَاث حيض وان كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة اشهر وان كَانَت حَامِلا فأجلها أَن تضع حملهَا
1376 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْيَهُودِيَّة والنصرانية تكون تَحت الْمُسلم فيقذفها قَالَ يلاعنها
1377 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمُطلقَة ثَلَاثًا والمتوفي عَنْهَا والمحرمة تجنب الطّيب
1378 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة على ارْض من ارْض السوَاد ثمَّ طَلقهَا فَقَالَ إِن كَانَ دخل بهَا دفع إِلَيْهَا الأَرْض وان لم يكن دخل فلهَا نصف الارض