1312 - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول لَا طَلَاق الا بعد ملك وَالْعِتْق فِيمَا لَا يملك
قَالَ ابي لَا اجترئ عَلَيْهِ قَالَ كَأَنَّهُ شَيْء جعله لله وَقد فرق قوم بَين الطَّلَاق وَالْعِتْق
1313 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف انه مَتى تزوج فُلَانَة فِيهِ طَالِق ثَلَاثًا
قَالَ ان تزوج فَلَا آمره ان يُفَارق
قلت لابي فَإِن قَالَ الى ثَلَاثِينَ سنة قَالَ لَا آمره ان يُفَارق
1314 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت لَهُ امْرَأَة فَجعل امرها فِي يَدهَا وانما اراد وَاحِدَة فلقنها قرابتها فَقَالَت اخْتَارِي ثَلَاثًا يلْزمهَا الثَّلَاث اَوْ الْوَاحِدَة الَّتِي اراد الزَّوْج
فَقَالَ فَيحلف وَيكون القَوْل قَوْله