قَالَ ابي نرى وَالله اعْلَم ان ذَلِك مِنْهُ على الاستحلال فَأمر بقتْله بِمَنْزِلَة واخذ مَا لَهُ
قَالَ ابي وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد لَا يَرِثهُ أَهله لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر
1296 - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لجاريته اذا ولدت فَأَنت حرَّة فاسقطت
قَالَ عتقت وَاحْتج بِحَدِيث ابي ذَر وَغُلَام لَهُ قَالَ اذا حَال الْحول عتق
قلت لابي فَإِن أَرَادَ ان يَتَزَوَّجهَا بعد ذَلِك
قَالَ ان جدد عتقهَا فَهُوَ اجود وَيَأْمُر رجلا فيزوجه إِيَّاهَا رِضَاهَا وَهُوَ وَليهَا يَعْنِي الَّذِي عتقهَا يَأْمر رجلا فِيهِ
1297 - سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج اخته وَهُوَ لَا يشْعر
فَقَالَ اذا كَانَ دخل بهَا فلهَا الصَدَاق الَّذِي سمى لَهَا
1298 - سَأَلت ابي عَن الرجل يرى الْمَرْأَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا
قَالَ ان كَانَ يَتَأَمَّلهَا لشَهْوَة فَلَا وان كَانَ لغير ذَلِك فَلَا بَأْس
1299 - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأَ على سُفْيَان بن عمر وَرفع الى ابي الشعْثَاء صحيفَة سُئِلَ عِكْرِمَة عَن رجل فجر بِامْرَأَة فرآها ترْضع جَارِيَة هَل تحل لَهُ