كَانَ من ذكر فَهُوَ للرجل الْمُسلم وَمَا كَانَ من انثى فَهِيَ مُشركَة يَهُودِيَّة اَوْ نَصْرَانِيَّة اَوْ مَجُوسِيَّة
قَالَ يجْبر من هَؤُلَاءِ كل من ابى مِنْهُم على الاسلام لِأَن آبَاءَهُم مُسلمُونَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ يردون كلهم على الاسلام
1264 - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وامها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها هَل يجوز لَهُ ان يطَأ الام
فكرهه وَقَالَ قَالَ الله عز وَجل {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}
1265 - سَأَلت ابي عَن الظِّهَار من الامة والحرة سَوَاء
قَالَ اذا كَانَت الامة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِذا كَانَت ملك يَمِين وام ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة اخرى وَفِيه كَفَّارَة يَمِين
1266 - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق
قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى اَوْ لم ينْو قيل فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار
قيل فَإِن قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام قَالَ كَذَلِك ايضا
قيل انه لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى اَوْ لم ينْو
قيل فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام اعني بِهِ الطَّلَاق
قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا
قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا افتي بِهِ