قلت يُزَوجهُ وليه
قَالَ لَا
قلت فَيذْبَح
قَالَ يُشِير إِلَيّ السَّمَاء يَعْنِي الْأَخْرَس
1255 - سَأَلت أبي عَن طَلَاق الْأَخْرَس
فَقَالَ إِن كَانَ يعقل أويشير فطلاقه جَائِز
1256 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل
قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ
قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة
1257 - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول عَلَيْكُم بالتفهم مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الْفِقْه
1258 - سَأَلت أبي هَل تحرم المصه والمصتين
قَالَ لَا أجترىء عَلَيْهِ
قلت إِنَّهَا أَحَادِيث صِحَاح
قَالَ نعم وَلَكِن أجبن عَنْهَا
1259 - سَمِعت أبي يَقُول إِذا رضع الْكَبِير لَا يحرم إِنَّمَا هُوَ طَعَام