قَالَ ابي فِي حَدِيث عُثْمَان اسناده مَا ادري مَا هُوَ جهمان عَن بكر هُوَ كَأَنَّهُ لم يرض اسناده
قلت لأبي تذْهب إِلَى قَول ابْن عَبَّاس
قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف ورأيته كَأَنَّهُ يذهب إِلَيّ قَول عَبَّاس
1248 - وَسَأَلت أبي عَن الْخلْع يكون من قبل الْمَرْأَة أوالرجل
فَقَالَ من قبل الْمَرْأَة
قلت لأبي فَإِن كرهها قَالَ أُرِيد أَن أخالعها
قَالَ كَيفَ يكون هَذَا إِنَّمَا الْمَرْأَة الَّتِي تكرههُ كَمَا كرهت حمْنَة بنت سهل ثَابت بن قيس
1249 - قَالَ أبي على قَول عَبَّاس إِذا اخْتلعت لَيْسَ هُوَ طَلَاق هُوَ فدَاء
وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يَتَزَوَّجهَا إِن شَاءَ وَرَأَيْت أبي يحْتَج بقول ابْن عَبَّاس وَيَرَاهُ قَالَ الْخلْع تَفْرِيق وَلَيْسَ هُوَ بِطَلَاق إِذا وافقته عَلَيْهِ
قَالَ فِي الْخلْع اخْتِلَاف
1250 - سَأَلت أبي عَن المختلعة الْحَامِل هَل لَهَا نَفَقَة
فَقَالَ لَا
1251 - حَدثنِي أبي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا شُعْبَة عَن