يَدْفَعهَا الى الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ يعملان بهَا لِأَنَّهُمَا يرابيان
سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ مثل قَول اياس
1101 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شَرِيكَيْنِ متفاوضين ينْفق احدهما اكثر من الآخر يرضى صَاحبه هَل يحْتَاج الى ان يبين لَهُ مَا ينفقان اَوْ يكتفيان بِأَن يَقُول كلما انفق وَاحِد منا من نَفَقَة فَهُوَ فِي حل
قَالَ ان كَانَ يرى ان شَرِيكه يجد فِي قلبه من نَفَقَة انفقها فَلَيْسَ ذَلِك لَهُ وَيحد لَهُ حَتَّى ينْفق بِقدر الَّذِي حد لَهُ وَلَا يكون فِي قلبه مِنْهُ واذا حَده لَهُ فقد اكْتفى
1102 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث معَاذ ان عَلَيْهِ دينا فَأخْرجهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مَاله لغرمائه وَحَدِيث شُرَيْح انه كَانَ يَبِيع مَا فَوق الْإِزَار يَعْنِي كل شَيْء الا الازار
قَالَ ابي يَبِيع كل شَيْء الا الْمسكن وَمَا يواريه من ثِيَابه وَالْخَادِم ان كَانَ شَيخا كَبِيرا أَو ذِمِّيا اَوْ بِهِ حَاجَة اليه لَا يَبِيعهُ
1103 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الشُّفْعَة يَعْنِي قَول اهل الْمَدِينَة هُوَ للشَّرِيك لَا يكون لغيره لحَدِيث ابي سَلمَة عَن جَابر اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة