1033 - قلت لابي ان شريحا قَالَ فِي الشَّرْطَيْنِ فِي بيع ان يَقُول أبيعك الى شهر بِعشْرَة فَإِن حَبسه شهرا فَيَأْخُذ عشرَة
فَقَالَ شُرَيْح اقل الثّمن وابعد الاجلين أَو الرِّبَا
فَسَأَلت ابي عَن ذَلِك
فَقَالَ هَذَا البيع فَاسد
1034 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن شرطين فِي بيع
قَالَ هُوَ أَن يَقُول أبيعك هَذِه الْجَارِيَة على انك اذا بعتها فَأَنا أَحَق بهَا وان تخدمني كَذَا وَكَذَا
قَالَ ابي فقد اشْترط شرطين فِي بيع
قَالَ فَأَما اذا كَانَ شَرط وَاحِد فَلَا بَأْس قد بَاعَ جَابر من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَعِيرًا وَاسْتثنى ظَهره وَقَالَ لعَائِشَة اشترطي الْوَلَاء إِنَّمَا الْوَلَاء لمن اعْتِقْ
1035 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمُدبر يَبِيعهُ صَاحبه اذا أَرَادَ
قَالَ لَا بَأْس اذا احْتَاجَ إِلَيْهِ
1036 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْمُدبر فَقَالَ أما الْغُلَام فَلَا