فَلَا باس أَن يبْدَأ باليسار قبل الْيَمين
100 - سَأَلت أبي عَن رجل لم يكن جنبا فاغتسل
قَالَ حَتَّى يتَوَضَّأ على مخرج الْكتاب قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم}
101 - قَرَأت على أبي رجل ترك الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق نَاسِيا حَتَّى صلى ثمَّ ذكر بعد مَا قد صلى أَو ذكر وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة قطع الصَّلَاة وتمضمض واستنشق
وَلَو أَن رجلا أَرَادَ الْوضُوء فاغتمس فِي المَاء ثمَّ اطلع رَأسه وَخرج من المَاء فَعَلَيهِ أَن يمسح بِرَأْسِهِ وَيغسل رجلَيْهِ إِذا خرج فقد غسل وَجهه باغتماسه فِي المَاء وَيَديه وَبَقِي رَأسه وَرجلَيْهِ فَلَمَّا خرج من المَاء كَانَ عَلَيْهِ أَن يمسح بِرَأْسِهِ وَيغسل رجلَيْهِ لقَوْل الله تَعَالَى {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} وَإِنَّمَا الَّذِي رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود أَنَّهُمَا قَالَا لَا نبالي بِأَيّ أعضائنا بدأنا إِنَّمَا ذَلِك فِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ لَا نبالي أباليمين بَدَأَ أم باليسرى
102 - سَأَلت أبي عَن رجل غسل قَدَمَيْهِ وَلبس خفيه
قَالَ لَا يجوز وَأنْكرهُ وَقَالَ هَذَا خلاف كتاب الله وَسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الله تَعَالَى {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق}