937 - سَأَلت ابي عَمَّن يقصر فِي الرِّبَاط ثمَّ يخرج فِي البدرقة فَيكون فِي البدرقة ذَاهِب وجائي يَوْم وَلَيْلَة يقصر اَوْ يتم يَعْنِي الصَّلَاة
قَالَ لَا يقصر حَتَّى يكون غَايَة مَا يزِيد على اربعة برد
938 - قلت لابي الْخُرُوج الى الْغَزْو افضل أم الصَّدَقَة بدل ذَلِك أم الْجُلُوس فِي الرِّبَاط
فَقَالَ أبي لَيْسَ يعدل لِقَاء الْعَدو والمباشرة بِنَفسِهِ وَبعد ذَلِك الرِّبَاط
939 - سَأَلت أبي عَن رجل اسر اخذ مِنْهُ الْكفَّار عهد الله أَن يرجع إِلَيْهِم
قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف
قلت لأبي حَدِيث أَبى جندل
فَقَالَ ذَلِك صلح على أَن يردوا من جَاءَهُم مُسلما أَن يردهُ إِلَيْهِم فقد رد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الرِّجَال وَمنع ان ترد النِّسَاء وَنزلت فِيهِنَّ {فَإِن علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار} ثمَّ تَلا {وأوفوا بِعَهْد الله إِذا عاهدتم وَلَا تنقضوا الْأَيْمَان بعد توكيدها} ثمَّ قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف بَين النَّاس فَقَالَ أما عَطاء فَقَالَ يَفِي لَهُم رَوَاهُ ابْن سوقة