913 - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل قَالَ
سَأَلت ابي هَل ترى قوما فِي سَعَة من السُّكْنَى فِي بلد بَينهم وَبَين مددهم من الْمُسلمين بَحر وعدوهم فِي جَزِيرَة الا انهم ظاهرون عَلَيْهِم
فَقَالَ ابي ان كَانَت احكام الاسلام ظَاهِرَة عَلَيْهِم وَكَانُوا هم اقوى فارجو ان لَا يكون بذلك بَأْس وَذَا لم يَكُونُوا كَذَلِك فَلَا يسكن بَين ظهراني قوم يحكمون بِغَيْر حكم الاسلام
914 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن أَعمال الْبر افضل من الْغَزْو بعد حجَّة فاجاب الْإِسْلَام ثمَّ الرِّبَاط فِي المواضيع الْمخوف
915 - سَأَلت ابي عَن الْخمس كَيفَ يقسم
فَقَالَ على خَمْسَة قَالَ الله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل}