قَالَ ان طَاف طوافين فَهُوَ أَجود وان طَاف طَوافا وَاحِدًا فَلَا بَأْس قَالَ وان طَاف طوافين فَهُوَ اعْجَبْ إِلَيّ
825 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت من نذر ان يحجّ وَمَا حج حجَّة الْإِسْلَام
قَالَ لَا يُجزئهُ يبْدَأ بفريضة الله ثمَّ يقْضِي مَا أوجب على نَفسه وَاحْتج بِحَدِيث ابْن عمر
826 - قلت لابي فَإِن هُوَ حج وَلم يكن حج حجَّة الْإِسْلَام
قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يُجزئهُ من حجَّة الْإِسْلَام وَقَالَ ابْن عمر هَذِه حجَّة الْإِسْلَام أوف بِنَذْرِك
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن زيد بن جُبَير قَالَ سَمِعت ابْن عمر يَقُول ان امْرَأَة سَأَلته فَقَالَ هَذِه حجَّة الاسلام أوفي نذرك
827 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن مَاتَ وَقد بَقِي عَلَيْهِ من نُسكه شَيْء
قَالَ يقْضى عَنهُ لَا بَأْس بِهِ
828 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن يكْرِي نَفسه لِلْحَجِّ ويحج
قَالَ لَا بَأْس بِهِ