660 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن الْهلَال اذا شهد قوم عِنْد الامام انهم رَأَوْهُ بالامس
قَالَ يفطرون وَيخرجُونَ لعيدهم ان كَانَ قبل الزَّوَال وان شهدُوا بعد الزَّوَال افطروا ايضا وَيخرجُونَ من الْغَد لعيدهم يَعْنِي الصَّلَاة
661 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن رَأَوْا الْهلَال يَوْم الشَّك قبل الزَّوَال ترى للنَّاس ان يفطروا سَاعَة رَأَوْا الْهلَال
قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك أرى ان يتموا صومهم على حَدِيث ابْن مَسْعُود انه قَالَ لَعَلَّه اهل ساعتئذ وَحَدِيث عمر ايضا
الاعمش عَن ابي وَائِل عَن عمر نَحْو هَذَا القَوْل اَوْ مثله
قلت لابي فَيخْرجُونَ للعيد اذا كَانُوا رَأَوْهُ قبل الزَّوَال
قَالَ نعم يخرجُون لعيدهم وَلَا أرى ان يفطروا على حَدِيث ابْن مَسْعُود
قلت لابي فَإِن رَأَوْهُ بعد الزَّوَال