يكون فِيهَا من نَمَاء فَهُوَ يزكّى مَعهَا لِأَن عمر قَالَ لصَاحب الجعاب والادم قوم وزك فقد يكون فِيهَا نَمَاء فيزكى النَّمَاء مَعَ الاصل واذا كَانَ الاصل مُنْفَردا لم يكن فِيهِ نَمَاء فَلَا يزكّى حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ بِمَنْزِلَة المَال لَيْسَ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
610 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء من الْعرُوض فَلَا زَكَاة فِيهِ الا مَا كَانَ للتِّجَارَة فَإِنَّهُ يزكّى اذا حَال عَلَيْهِ الْحول على حَدِيث ابي عَمْرو بن خماش
611 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن يحيى بن سعد قَالَ حَدثنَا عبد الله بن ابي سَلمَة عَن ابي عَمْرو بن خماش عَن أَبِيه قَالَ لَهُ عمر زك مَالك كَانَ يَبِيع الادم والجعاب قَالَ قَالَ انه أَدَم وجعاب قَالَ قومه
612 - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا حَفْص بن غياث قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة الا أَن تكون للتِّجَارَة
613 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ
قَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع يَعْنِي صَدَقَة الْفطر قَالَ وان كَانَ هَذَا العَبْد للتِّجَارَة يقوم فيزكي كل وَاحِد عَن قِيمَته