569 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده خمس مائَة دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم يَأْخُذ من الزَّكَاة

قَالَ هَذَا مَالك لهَذَا الشَّيْء فَإِن قضى دينه فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ من الزَّكَاة

570 - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَتى لَا يحل للرجل ان يَأْخُذ من الزَّكَاة

قَالَ اذا كَانَ عِنْده خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب لم يحل لَهُ ان يَأْخُذ مِنْهَا

قلت لأبي أَن الشَّافِعِي يَقُول يَأْخُذ من الزَّكَاة وان كَانَ عِنْده ألف دِينَار

قَالَ قَالَ الله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا} فَإِذا اخذ الرجل خَمْسَة الاف فَمَتَى يصير الى الْفَقِير شَيْء اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث حَكِيم بن جُبَير وَقد رَوَاهُ زبيد

وَقد رُوِيَ عَن سعد وَابْن مَسْعُود وعَلى من كَانَ لَهُ خَمْسُونَ درهما غنا

571 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من لم يكن عِنْده خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ من الزَّكَاة حَتَّى يكون عِنْده خَمْسُونَ درهما وَكَذَلِكَ صَدَقَة الْفطر

572 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يلتقط ايام اللقاط مَعَ النَّاس وَهُوَ يملك خمسين درهما

قَالَ نعم يلتقط كل من شَاءَ وَمن لَهُ خَمْسُونَ درهما لَيْسَ هُوَ صَدَقَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015