فَقَالَ لَا ينْتَفع من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب
قلت وريشها
قَالَ لَا بَأْس بِهِ إِذا غسل
45 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول كل ثوب يلمسه يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ إِذا كَانَ مثل الْإِزَار والسراويل فَلَا يُعجبنِي أَن يصلى فِيهِ وَذَلِكَ أَنهم لَا يتنزهون من الْبَوْل
سَأَلت أبي عَن الرجل يجنب فِي الثَّوْب فَيصَلي مَكَانَهُ
قَالَ إِن شَاءَ غسل الثَّوْب كُله وَإِن شَاءَ فركه كُله
قيل ويجزيه الفرك
قَالَ نعم
47 - سَأَلت ابي عَن الثَّوْب تصيبه الْجَنَابَة
قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا
حَدِيث سُلَيْمَان بن يسَار عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يغسلهُ وَحَدِيث الْأَعْمَش عَن ابراهيم عَن همام عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فركه وَصلى