1504 - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا حر ثمَّ تعْتق فِي الْعدة
قَالَ عدتهَا عدَّة الْحرَّة إِذا كَانَ حرا فطلاقه ثَلَاث
1505 - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا عبد
قَالَ عدتهَا عدَّة الْأمة لِأَنَّهُ لم يبْق من طَلاقهَا شَيْء
1506 - قلت الرجل يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ يمرض
قَالَ هَذَا مَعْذُور يَبْنِي على صِيَامه