إِذا أعتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا حر

1504 - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا حر ثمَّ تعْتق فِي الْعدة

قَالَ عدتهَا عدَّة الْحرَّة إِذا كَانَ حرا فطلاقه ثَلَاث

إِذا عتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا عبد

1505 - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا عبد

قَالَ عدتهَا عدَّة الْأمة لِأَنَّهُ لم يبْق من طَلاقهَا شَيْء

حكم من ترك الصَّوْم لأجل الْمَرَض وَعَلِيهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين

1506 - قلت الرجل يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ يمرض

قَالَ هَذَا مَعْذُور يَبْنِي على صِيَامه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015