إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي الْمهْر

1500 - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فَتُدْعَى مهر أَلفَيْنِ وَيَقُول الرجل إِنَّمَا تَزَوَّجتهَا على ألف وَقد دخل بهَا

قَالَ لَهَا صدَاق نسائها فَإِن كَانَ صدَاق نسائها أَكثر من أَلفَيْنِ لم تعط أَكثر من أَلفَيْنِ وَإِن كَانَ أقل من ألف أَعْطَيْت مَا أقرّ بِهِ أَو تقيم الْبَيِّنَة

فِي المَال حق سوى الزَّكَاة

1501 - قلت فِي المَال حق سوى الزَّكَاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015