1447 - وَأهل الذِّمَّة لَا يورثون إِلَّا من ولد فِي دَار الْإِسْلَام

إِذا أرضعت زَوجته الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة

1448 - قلت رجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلم يدْخل بهَا ثمَّ يتَزَوَّج صَغِيرَة فأرضعت الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة

قَالَ حرمت عَلَيْهِ الْكَبِيرَة قَالَ الله {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}

حكم غشيان الْمَرْأَة قبل أَن تَغْتَسِل من الْحيض

1449 - قلت الْمَرْأَة تحيض أيغشاها زَوجهَا قبل أَن تَغْتَسِل

قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ قَالَ الله {حَتَّى يطهرن فَإِذا تطهرن} فَإِذا تطهرن بِالْمَاءِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015