1440 - وَفِي الْمَوْهُوبَة إِن قبلهَا أَهلهَا فتطليقة وَاحِدَة يملك الرّجْعَة وَإِن لم يقبلوها فَلَا شَيْء
مسَائِل من الْفَرَائِض
1441 - قَالَ أبي يَرث من الْجدَّات ثَلَاثَة أم الْأُم وَأم الْأَب وَأم أَبِيه
1442 - الْخَالَة والعمة للخالة الثُّلُث وللعمة الثُّلُثَانِ