157 - قلت إِن اخْتَار الصَدَاق دفع إِلَيْهِ قَالَ نعم قَالَ وَإِن اخْتَار امْرَأَته اعْتدت من زَوجهَا الْأَخير ثمَّ ردَّتْ إِلَيْهِ