1432 - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن أَيُّوب قَالَ كَانَ الرجل يحدث مُحَمَّدًا بِالْحَدِيثِ فَيَقُول إِنِّي وَالله مَا أتهمك وَلَا أتهم ذَاك وَلَكِن أتهم من بَيْنكُمَا كَأَنَّهُ يَقُول لَا أتهمك وَلَا أتهم الرجل الَّذِي من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَكِن من بَيْنكُمَا
1433 - قَالَ أبي قَالَ الشَّافِعِي الْقِصَّة الْبَيْضَاء هُوَ شَيْء يتبع الْحيض أَبيض فَإِذا رَأَتْ ذَلِك فقد طهرت
1434 - وَقَالَ إِذا طلق الرجل امْرَأَته فَجَاءَت فَزَعَمت أَن عدتهَا قد انْقَضتْ فِي شهر لم تصدق وَنَذْهَب فِيهِ إِلَى قَول عَليّ حِين سَأَلَ شُرَيْح إِن أَقَامَت الْبَيِّنَة من بطانة أَهلهَا أَنَّهَا حَاضَت فِي شهر ثَلَاث حيض وَتَكون بَينهمَا تَصُوم وَتصلي وَتفعل مَا يفعل الطَّاهِر فَإِن ادَّعَت أَن