إِذا ادَّعَت الْمُطلقَة أَن عدتهَا قد انْقَضتْ

1429 - وأذهب إِلَى حَدِيث عَليّ وَشُرَيْح إِن جَاءَت من بطانة أَهلهَا مِمَّن يرضى دينه وأمانته أَنَّهَا صَامت وصلت قَالَ أبي إِذا كَانَ أَكثر من ثَلَاثِينَ يَوْمًا صدقت

كَيفَ تتطهر الْمُسْتَحَاضَة للصَّلَاة

1430 - وَقَالَ أذهب إِلَى أَن تَغْتَسِل الْمُسْتَحَاضَة عِنْد انْقِطَاع الدَّم وَتَوَضَّأ لكل صَلَاة وَقَالَ هَذَا أقل مَا نأمرها فَإِن جَاءَت بِغسْل لكل صَلَاة فَهُوَ أفضل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015