1429 - وأذهب إِلَى حَدِيث عَليّ وَشُرَيْح إِن جَاءَت من بطانة أَهلهَا مِمَّن يرضى دينه وأمانته أَنَّهَا صَامت وصلت قَالَ أبي إِذا كَانَ أَكثر من ثَلَاثِينَ يَوْمًا صدقت
1430 - وَقَالَ أذهب إِلَى أَن تَغْتَسِل الْمُسْتَحَاضَة عِنْد انْقِطَاع الدَّم وَتَوَضَّأ لكل صَلَاة وَقَالَ هَذَا أقل مَا نأمرها فَإِن جَاءَت بِغسْل لكل صَلَاة فَهُوَ أفضل