1417 - قَالَ أبي الله قد حرم الْميتَة فالجلد هُوَ من الْميتَة وأذهب إِلَى حَدِيث ابْن عكيم أَرْجُو أَن يكون صَحِيحا لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب
1418 - وَقَالَ الْمَرْأَة الَّتِي يرْتَفع حَيْضهَا وَهِي مِمَّن تحيض وَلَا تَدْرِي مَا رفع حَيْضهَا على حَدِيث عمر تَعْتَد بِسنة تِسْعَة أشهر ثمَّ ثَلَاثَة أشهر
1419 - قلت فالتي تحيض ومرضت
قَالَ على حَدِيث ابْن مَسْعُود الْعدة بِالْحيضِ
1420 - قلت من قَالَ مَرضت