إِذا اشار الْمحرم إِلَى الْحَلَال بالصيد

1410 - وَقَالَ فِي الْمحرم يُشِير إِلَى الْحَلَال بالصيد قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاء

حكم بيع الْغَائِب بالحاضر

1411 - وَقَالَ لَا يُبَاع غَائِب بناجز على حَدِيث عمر هاوها

الحكم إِذا طلق الْأمة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا

1412 - قلت إِذا طلق الْأمة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015