1283 - قلت إِذا نَام الرجل جَالِسا عَلَيْهِ الْوضُوء
قَالَ إِذا أَطَالَ ذَاك
1284 - قلت الْأَب إِذا عضل وَلم يُزَوّج يُزَوّج الإبن
قَالَ نعم يرْوى عَن عُثْمَان إِذا وَضعهَا فِي الكفوء وَإِذا لم يُزَوّج الْوَلِيّ يُزَوّج الْحَاكِم عَلَيْهِ وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا وَلَا يُزَوّج الْجد وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة الْأَخ وَلَا الْوَلِيّ إِلَّا أَن تكون بنت تسع سِنِين فتستأمر فَإِن أَذِنت لم يكن لَهَا خِيَار إِذا كَانَ مثلهَا يُوطأ
قَالَ الْغُلَام لَا يُزَوجهُ الْجد إِذا كَانَ صَغِيرا لَا يُزَوجهُ إِلَّا الْأَب