حكم قَضَاء الصَّلَاة للمجنون وَالطَّلَاق عَنهُ وَعَن الْمَفْقُود

1254 - قَالَ أبي الْمَجْنُون لَا يقْضِي صلَاته قد رفع عَنهُ الْقَلَم وَيُطلق عَنهُ وليه إِذا خَافُوا على امْرَأَته أَن يَقْتُلهَا أَو يعقرها يُطلق عَنهُ

1255 - قلت الْمَفْقُود

قَالَ الْمَفْقُود أبعد لِأَنَّهُ غَائِب وَهَذَا حَاضر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015