حكم قَضَاء الصَّلَاة للمجنون وَالطَّلَاق عَنهُ وَعَن الْمَفْقُود
1254 - قَالَ أبي الْمَجْنُون لَا يقْضِي صلَاته قد رفع عَنهُ الْقَلَم وَيُطلق عَنهُ وليه إِذا خَافُوا على امْرَأَته أَن يَقْتُلهَا أَو يعقرها يُطلق عَنهُ
1255 - قلت الْمَفْقُود
قَالَ الْمَفْقُود أبعد لِأَنَّهُ غَائِب وَهَذَا حَاضر