حكم التَّوَارُث إِذا مَاتَ أحد الزَّوْجَيْنِ قبل الدُّخُول

1221 - قلت حَدِيث بروع يَرِثهَا وترثه

قَالَ نعم

1222 - قلت مَا الْحجَّة يَرِثهَا كَمَا تَرثه يرْوى عَن زيد بن ثَابت كره أَن يتَزَوَّج بِالْأُمِّ وَقَالَ لَا يرثهما جَمِيعًا كَأَنَّهُ تزوج مرّة فَمَاتَتْ قبل أَن يدْخل بهَا

قَالَ لَا يتَزَوَّج أمهَا يرْوى عَن زيد بن ثَابت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015