1212 - وَقَالَ أبي إِذا طَلقهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتزوّجت زوجا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا أذهب إِلَى أَنَّهَا على مَا بَقِي من طَلاقهَا وَهُوَ أصح فِي الْمَعْنى
1213 - وَقَالَ أبي مزيدة الَّذِي روى عَنهُ الحكم مَعْرُوف روى عَنهُ ابْن أبي ليلى
1214 - وَالْحجر لَو لم يكن فِي الْحجر حَدِيث إِلَّا حزر الْأَمْوَال