1200 - قلت الإِمَام يتَشَهَّد فيطيل فِي الجلسة الأولى فيفرغ الرجل قَالَ يُعِيد التَّشَهُّد
1201 - قلت فالتشهد الثَّانِي إِذا فرغ من التَّشَهُّد بِأَيّ شَيْء يَدْعُو قَالَ يتَخَيَّر من الدُّعَاء بِمثل مَا قَالَ ابْن مَسْعُود
1202 - قلت مَتى يقوم الرجل إِذا فرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة قَالَ إِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة