حكم الْقِرَاءَة يَوْم الْجُمُعَة خلف الإِمَام

1168 - وَقَالَ يقْرَأ يَوْم الْجُمُعَة خلف الإِمَام إِذا لم يسمع الْقِرَاءَة

حكم الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة

1169 - وَقَالَ قَول عمر من لم يقْرَأ فِي الصَّلَاة أَنه يُعِيد الصَّلَاة إِذا لم يقْرَأ أذهب فِيهِ إِلَى حَدِيث جَابر مَالك عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر قَالَ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة فِي كل رَكْعَة

من نسي سَجْدَة أَو أَكثر

1170 - وَقَالَ فِي رجل ركع وَسجد سَجْدَة لَا تجزيه لِأَن كل رَكْعَة معقودة بسجدتين وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَقُولُونَ لَو أَن رجلا نسي أَربع سَجدَات من أَربع رَكْعَات أَنه يسْجد أَربع سَجدَات وَهُوَ جَالس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015