حكم الزَّكَاة فِي الْإِبِل الَّتِي تسْتَعْمل نصف السّنة وتسيب نصف السّنة

120 - قلت رجل لَهُ مائَة من الْإِبِل فيستعملها نصف السّنة ويسيبها نصف السّنة لترعى وَلَا يستعملها هَل فِيهَا صَدَقَة قَالَ إِذا سيبها أَكثر مِمَّا يستعملها فَفِيهَا صَدَقَة قَالَ وَأهل الْحجاز يَقُولُونَ السَّائِمَة والمستعملة كلهَا سَوَاء فِيهَا الصَّدَقَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015