1069 - وَسَأَلته عَمَّن حلف أَن لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل شحما قَالَ إِن كَانَ إِنَّمَا حلف أَن يدْفع عَن نَفسه مَنْفَعَة اللَّحْم وَالدَّسم فَلَا يَأْكُل الشَّحْم وَإِن كَانَ إِنَّمَا حلف على اللَّحْم لِأَنَّهُ تأذى مِنْهُ فَلَا بَأْس أَن يَأْكُل الشَّحْم
1070 - قَالَ وَكَذَلِكَ لَو أَن رجلا كَانَ يمن على رجل بِمَا يُعْطِيهِ فَحلف أَن لَا يقبل مِنْهُ دَرَاهِم قَالَ إِن كَانَ إِنَّمَا يُرِيد أَن يدْفع عَنهُ منَّة فَلَا يقبل مِنْهُ شَيْئا لَا ثوبا وَلَا غَيره لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَن يدْفع عَن نَفسه منَّة