حكم توديع الْحَائِض الْبَيْت وَطواف الْمُسْتَحَاضَة

1045 - سَأَلت أبي عَن الْحَائِض تودع الْبَيْت فَقَالَ لَا تودع الْبَيْت حَتَّى تطهر فَإِن كَانَت قد طافت يَوْم النَّحْر نفرت وَهُوَ الطّواف الْوَاجِب طواف يَوْم النَّحْر

1046 - قلت فالمستحاضة تَطوف بِالْبَيْتِ فَقَالَ نعم الْمُسْتَحَاضَة بِمَنْزِلَة الطَّاهِر تَطوف بِالْبَيْتِ

بَيَان أَسمَاء وكنى لبَعض الرِّجَال

1047 - سَأَلت أبي مَا أسم الشّعبِيّ فَقَالَ عَامر بن شرَاحِيل بن عبد بن ذِي كبار من أهل الْيمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015