أَن يرْكَع رَكْعَتي الْفجْر وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَلَيْسَ بَينهم وَبَين الْقبْلَة شَيْء
مَا سَمعه الحكم من مقسم
992 - قَالَ أبي سمع الحكم من مقسم أَرْبَعَة الَّذِي يَصح حَدِيث الْوتر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُوتر وعزيمة الطَّلَاق والفيء