أَن يرْكَع رَكْعَتي الْفجْر وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَلَيْسَ بَينهم وَبَين الْقبْلَة شَيْء

مَا سَمعه الحكم من مقسم

992 - قَالَ أبي سمع الحكم من مقسم أَرْبَعَة الَّذِي يَصح حَدِيث الْوتر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُوتر وعزيمة الطَّلَاق والفيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015